المرداوي
435
الإنصاف
قوله ( وإن رمى حجرا يظنه صيدا فأصاب صيدا لم يحل ) . وهو أحد الوجهين . جزم به في الوجيز ومنتخب الادمي البغدادي . وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والشرح وإدراك الغاية وغيرهم . ويحتمل أن يحل . وهو لأبي الخطاب في الهداية . واختاره المصنف والناظم . وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاويين والفروع . فائدة لو رمى ما ظنه أو علمه غير صيد فأصاب صيدا لم يحل على الصحيح من المذهب نص عليه . وقدمه في الفروع والزركشي . وقيل يحل وهو احتمال في الكافي . وقال في الترغيب إن ظنه آدميا أو صيدا محرما لم يبح . قوله ( وإن رمى صيدا فأصاب غيره أو رمى صيدا فقتل جماعة حل الجميع ) . بلا نزاع أعلمه . لكن لو أرسل كلبه إلى صيد فصاد غيره فالصحيح من المذهب أنه يحل ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله . قال في الفروع والمذهب إنه يحل . وفي مختصر بن رزين يحرم ما قتله الكلب لا السهم . تنبيه قوله ( وإن رمى صيدا فأثبته .